Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 706

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب غسل الميت
  3. [٤/١٢] باب صفة الغسل

حقوه فقال: أشْعِرْنها إياه يعني إزاره» رواه الجماعة (١) . وفي رواية لهم (٢) : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وفي لفظ: «اغسلنها وترًا ثلاثا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن» وفيه قالت: «فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها» متفق عليهما (٣) ، وليس لمسلم: «فألقيناها خلفها» وفي رواية لهما (٤) : «دخل رسول الله ﷺ ونحن نغسل ابنته» وفي مسلم (٥) «أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع» ووقع عند ابن ماجه (٦) بإسناد على شرط الشيخين أنها أم كلثوم، والجمع ممكن بأن تكون أم عطية غسلتهما معًا فإنها كانت غاسلة الميتات.

٢١٨٦ - وعن عائشة قالت: «لما أرادوا غسل رسول الله ﷺ اختلفوا فيه فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع أنجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمًا قالت: ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 706 (SanadKitab #6610, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.