Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 708

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الكفن وتوابعه
  3. [٤/١٤] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه

أبواب الكفن وتوابعه

[٤/١٣] باب التكفين من رأس المال

٢١٨٨ - عن خباب بن الأرت: «أن مصعب بن عمير قُتِلَ يوم أحد ولم يترك إلا نَمِرًة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) .

٢١٨٩ - وعنه: «أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحا إذا جعل على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر» رواه أحمد (٢) .

٢١٩٠ - وأخرجه الحاكم (٣) عن أنس.

قوله: «نمرة» هي الشملة التي فيها خطوط بيض وسود أو برد من صوف. قوله: «برد ملحا» الملحا هي التي فيها خطوط سود وبيض.

[٤/١٤] باب ما جاء في شرعية إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه

٢١٩١ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وَلِيَ أحدكم أخاه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 708 (SanadKitab #6610, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.