بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (١) : «فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (٢) : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (٤) : «فأقعصته» وفي أخرى (٥) : «أقصعته» وفي أخرى (٦) : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.
* * *