٢٢١٠ - وقد تقدم (١) حديث جابر: «أن النبي ﷺ أمر بقتلى أُحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلِّ عليهم» رواه البخاري والنسائي وغيرهما، وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت.
٢٢١١ - والذي ورد في الصحيح «أنه ﷺ صلّى على قتلى أُحد بعد ثمان سنين كالمودِّع للأحياء والأموات» . أخرجه البخاري (٢) وغيره من حديث عقبة بن عامر، وفي رواية لابن حبَّان (٣) : «ثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله» وفي رواية (٤) «صلاته على الميت» .
٢٢١٢ - وأخرج أبو داود (٥) من حديث أنس أيضًا: «أن رسول الله ﷺ مرَّ بحمزةٍ وقد مُثِل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره» وأنكره البخاري، وأعله الدارقطني، وسيأتي إن شاء الله بيان من هو الشهيد في باب دفع الصائل من كتاب الغصب (٦) .
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 716 (SanadKitab #6610, hlm. urut 746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.