Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 718

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الصلاة على الميت
  3. [٤/٢٠] باب ما جاء في الصلاة على السقط والطفل

يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (١) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (٢) : «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.

٢٢١٥ - وأخرج ابن ماجه (٣) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» .

٢٢١٦ - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله ﷺ» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (٤) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي ﷺ.

٢٢١٧ - وقد روى عبد الله بن أحمد (٥) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 718 (SanadKitab #6610, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.