Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 721

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الصلاة على الميت
  3. [٤/٢٢] باب ما جاء في الصلاة على من قتل في حد

ماجه (١) .

٢٢٢٥ - وعن بُرَيدة: «أن امرأة من غامد أتت النبي ﷺ ... وفيه: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (٢) ، قال القاضي عياض: قوله: «وصلَّى عليها» هو بفتح الصاد واللام عند الجمهور، رواه مسلم لكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود (٣) «فصُلي» بضم الصاد على البناء للمجهول، ويؤيده رواية أبي داود (٤) الأخرى «ثم أمرهم فصلوا عليها» ، انتهى.

٢٢٢٦ - وقد روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٥) وصححه من حديث جابر الأول وفيه قالوا: «ولم يصل عليه» .

٢٢٢٧ - وأخرج أبو داود (٦) عن أبي بَرْزة الأسلمي: «أن رسول الله ﷺ لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه» وإسناده ضعيف. وعلى كل حال فرواية الإثبات مقدمة. قال أحمد: لا يعلم أن النبي ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 721 (SanadKitab #6610, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.