ليعلموا أنها من السنة» رواه البخاري والترمذي وصححه والنسائي (١) وقال فيه: «فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ قال: سنة وحق» وفي رواية للترمذي (٢) عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: إسنادها ليس بالقوي والصحيح أنه موقوف.
٢٢٦٨ - وعن أبي أُمامة بن سَهْل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: «أن السنّة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منها، ثم يسلم سرًا في نفسه» رواه الشافعي في "مسنده" (٣) بإسناد ضعيف، وروى البيهقي في "المعرفة" (٤) نحوه، وأخرج نحوه الحاكم والنسائي وعبد الرزاق (٥) قال في "الفتح": وإسناده صحيح، وليس فيه قوله «بعد التكبيرة» ولا قوله: «ثم يسلم سرًا في نفسه» .
٢٢٦٩ - وعن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ يكبر على جنائزنا أربعًا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» رواه الشافعي (٦) بإسناد ضعيف. وفي الباب