[٤/٤٠] باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت ونسخه
٢٣٢١ - عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع» رواه الجماعة (١) ، وفي رواية لها (٢) : «إذا رأى أحدكم جنازة، فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع قبل أن تخلفه» .
٢٣٢٢ - وعن جابر قال: «مرت بنا جنازة فقام لها النبي ﷺ وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله! إنها جنازة يهودي فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» رواه البخاري ومسلم (٣) وقال «إنها جنازة يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» وفي رواية له (٤) : «جنازة يهودي» .
٢٣٢٣ - وعن سهل بن حُنَيف وقيس بن سعد قالا: «إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسًا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (٥) .