Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 764

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن وأحكام القبور
  3. [٤/٥١] باب وصول القرب المهداة إلى الميت

صحيح ابن حبان (١) : «مثل الذي يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع» .

[٤/٥١] باب وصول القرب المهداة إلى الميت

٢٣٧٣ - عن عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرًا سأل النبي ﷺ عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه أحمد (٢) ، قال في مجمع الزوائد: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس.

٢٣٧٤ - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات ولم يوص أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٣) .

٢٣٧٥ - وعن عائشة: «أن رجلًا قال للنبي ﷺ إن أمي أُفتُلتت نفسُها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم» متفق عليه (٤) .

٢٣٧٦ - وعن ابن عباس «أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أن قد تصدقت

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 764 (SanadKitab #6610, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.