Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 776

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن وأحكام القبور
  3. [٤/٥٥] باب ما جاء من النهي عن النياحة وضرب الوجه

«إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» .

٢٤١٦ - وعن أبي مالك الأشعري أن النبي ﷺ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب والطَّعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطِران ودرع من جَرَب» رواه أحمد ومسلم (١) .

٢٤١٧ - وعن أبي سعيد قال: «لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة» أخرجه أبو داود (٢) بإسناد ضعيف، قال في "التلخيص": حديث لعن النائحة والمستمعة وفي نسخة لعن رسول الله ﷺ، رواه أحمد (٣) من حديث أبي سعيد باللفظ الثاني واستنكره أبو حاتم في العلل.

٢٤١٨ - ورواه الطبراني والبيهقي (٤) من حديث عطاء عن ابن عمر.

٢٤١٩ - ورواه ابن عدي (٥) من حديث الحسن عن أبي هريرة وكلها ضعيفة.

٢٤٢٠ - وعن أبي موسى أن النبي ﷺ قال: «الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالت النائحة: وا عضداه، واناصره، واكاسياه: جُبِذَ الميت، وقيل له: أنت عضدها

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 776 (SanadKitab #6610, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.