Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 797

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٢] باب صدقة المواشي السائمة

مخاض على وجهها، فإنها تقبل منه وليس معه شيء» رواه البخاري (١) قال الحميدي: في عشرة مواضع من كتابه بإسناد واحد مقطعا، ورواه أبو داود بغير هذا السياق، والنسائي بمعناه وصححه ابن حبان (٢) وغيره، وقال ابن حزم: كتاب في غاية الصحة.

٢٤٧١ - وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ قال: «في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطى مؤتجرًا» الحديث تقدم (٣) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح.

٢٤٧٢ - وعن معاذ بن جبل قال: «بعثني رسول الله ﷺ وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن كل حالم دينارًا، أو عِدْله معافريا» رواه الخمسة (٤) غير أن ابن ماجه لم يذكر الحالم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في أصله وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن عبد البر: إسناده متصل صحيح ثابت.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 797 (SanadKitab #6610, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.