Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 818

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب إخراج الزكاة
  3. [٥/١٤] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه

٢٥٣٧ - وعن أبيض بن حَمّال: «أنه كلم رسول الله ﷺ في الصدقة حين وفد عليه فقال: يا رسول الله! إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله ﷺ على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي ﷺ» أخرجه أبو داود (١) .

٢٥٣٨ - وللدار قطني والبيهقي (٢) من حديث أبي ذر بأسانيد فيها مقال، قال رسول الله ﷺ: «في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» ، قال في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (٣) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.

٢٥٣٩ - وعن سَمُرة قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع» رواه أبو داود والدارقطني (٤) بإسناد فيه مقال، وقال عبد الغني: مقارب. وحسنه غيره.

[٥/١٤] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه

٢٥٤٠ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 818 (SanadKitab #6610, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.