Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 828

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/١٨] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة

أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلًا أعطاه أو منع» متفق عليه (١) .

٢٥٧١ - وعنه أيضًا عن النبي ﷺ: «من سأل الناس أموالهم تكثرًا فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم (٢) .

٢٥٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم» أخرجاه (٣) ، وفي رواية لهما (٤) : «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» .

٢٥٧٣ - وعن عائذ بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من عرض عليه من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به في رزقه وإن كان غنيًا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (٥) ، قال المنذري: وإسناد أحمد جيد قوي.

٢٥٧٤ - وعن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير"، قال في "مجمع

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 828 (SanadKitab #6610, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.