Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 833

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/٢٠] باب الرقاب والغارمين

فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود بإسناد فيه الإفريقي

٢٥٨٧ - وروى أحمد والبخاري (١) عن ابن عباس أنه قال: «لا بأس أن يعتِق الرجل من زكاة ماله» .

٢٥٨٨ - وعن البراء قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: دلَّني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار؟ فقال: أعتق النّسمة وفك الرقبة قال: يا رسول الله! أو ليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق النّسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» رواه أحمد والدارقطني (٢) وفي "مجمع الزوائد": رجاله ثقات.

٢٥٨٩ - وعن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف» رواه الخمسة إلا أبا داود (٣) وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢٥٩٠ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مُدْقع، أو لذي غرم مُفْظِع، أو لذي دم مُوْجِع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 833 (SanadKitab #6610, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.