Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 839

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/٢٤] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

٢٦٠٦ - وعن عبد المطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم (١) .

٢٦٠٧ - وعن جُبَير بن مطعم قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله! أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله ﷺ: إنما بنو الملطب وبنو هاشم واحد» رواه البخاري (٢) .

٢٦٠٨ - وعن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ: «أن النبي ﷺ بعث رجلًا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا قال: لا حتى آتي النبي ﷺ فأسأله فأتاه فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وأن مولى القوم من أنفسهم» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان (٣) .

٢٦٠٩ - وعن أم عطية واسمها نُسَيبة قالت: «بعث إلى نُسَيبة بشاة فأرسلت إلى عائشة منها، فقال النبي ﷺ: هل عندكم من شيء قالت: لا، إلا ما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 839 (SanadKitab #6610, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.