Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 896

  1. [٧] كتاب الصيام
  2. أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب
  3. [٧/٢٣] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يعزم على الإقامة فيه

وسكت عنه في "التلخيص".

٢٧٧٦ - وعن عُبَيد بن جُبَير قال: «ركبت مع أبي بَصْرَة الغِفاري صاحب رسول الله ﷺ في سفينة من الفسطاط (١) في رمضان فرفع ثم قرب غداه ثم قال: اقترب فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بَصْرَة: أرغبت عن سنة رسول الله ﷺ؟» رواه أحمد وأبو داود (٢) وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات، وفي رواية (٣) : «فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بَصْرَة: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ فأكل» .

[٧/٢٣] باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدًا ولم يعزم على الإقامة فيه

وحكم من أدركه رمضان وهو في بلد الإقامة

٢٧٧٧ - عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ غزا غزوة الفتح في رمضان وصام، حتى إذا بلغ الكُدَيد الماء الذي بين قَديد وعُسْفان أفطر، فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر» رواه البخاري (٤) وكان الفتح لعشر بقين من رمضان كما في الصحيح.

٢٧٧٨ - وعن سلمة بن المُحَبَّق قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت له حمولة يأوي إلى شِبْع، فليصم رمضان حيث أدركه» وفي رواية قال: «من أدركه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 896 (SanadKitab #6610, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.