Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 63

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٩] باب ما جاء في الاستنجاء بالماء

١٥٨ - وعن جرير قال: «كنت مع رسول الله ﷺ فأتى الخلاء فقضى الحاجة، ثم قال: يا جرير! هات طهورًا، فأتيته بالماء واستنجى، ومال بيده فدلك بها الأرض» رواه النسائي (١) .

١٥٩ - وعن معاذة عن عائشة أنها قالت: «مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم الغائط والبول فإني أستحي منهم، وإن رسول الله ﷺ كان يفعله» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٢) وصححه، ولفظه في "جامع الأصول": «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، فإن رسول الله ﷺ كان يفعله» رواه الترمذي والنسائي (٣) .

١٦٠ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء ((فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)) [التوبة:١٠٨] ، قالوا: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (٤) ، وقال: غريب. وصححه ابن خزيمة، وضعف إسناده الحافظ وله شواهد.

١٦١ - وأما ما أخرجه البزار (٥) بلفظ «إنا نتبع الحجارة الماء» فضعيف جدًا لا أصل له عند أهل الحديث.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 63 (SanadKitab #6610, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.