Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 931

  1. [٧] كتاب الصيام
  2. أبواب صوم التطوع
  3. [٧/٣٩] باب ما جاء في الاعتكاف

جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» رواه أبو داود (١) ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، قاله في "بلوغ المرام".

٢٨٩٧ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني (٢) وقال برفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه وقال في "بلوغ المرام": رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضًا، انتهى. ورواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد.

٢٨٩٨ - وعن حذيفة أنه قال لابن مسعود: «لقد علمت أن رسول الله ﷺ قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة» رواه سعيد في "سننه" (٣) .

٢٨٩٩ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ اعتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطشت تحتها من الدم» رواه البخاري (٤) ، وفي رواية: «اعتكفت معه امرأة من أزواجه، وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي» رواه أحمد والبخاري وأبو داود (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 931 (SanadKitab #6610, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.