Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. شراء مطعم لإفطار الصائم من الزكاة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

للزكاة، فإذا لم يكونوا من فقراء المسلمين جازت من التبرعات لا من الزكاة. والله أعلم.

[٢٣/ ٦٤ / ٧٣١٣]

شراء مطعم لإفطار الصائم من الزكاة

٨٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة خيرية بالإنابة السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

في كل عام تقوم اللجنة بمشروع إفطار الصائم في الدول التي تعمل بها، وهناك في بعض المدن لا تستطيع اللجنة تنفيذ المشروع إلَّا عن طريق استئجار مطعم بكامله طوال شهر رمضان المبارك للقيام بعملية إفطار الصائمين في تلك المدينة.

فهل يجوز أن تقوم اللجنة باستقطاع نسبة من الأموال المخصصة للمشروع، وشراء مطعم في تلك المدينة يكون فيه إفطار الصائم كل عام، وتقدم به وجبات إفطار كل يوم اثنين وخميس، وباقي الأيام يستثمر هذا المطعم، ويسترجع المبلغ الأصلي الذي تم به شراء المطعم إلى نفس المشروع؛ ألا وهو إفطار الصائم؟

وإذا تم تنفيذ عدد الوجبات المطلوبة، وهناك توفير في المبالغ بعد تنفيذ المشروع؛ هل يمكن التصرف في هذه المبالغ بمثل مشروع شراء مطعم لتقديم وجبات إفطار الصائم في الأعوام القادمة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

رأت اللجنة أن للجنة مشروع إفطار الصائم أن تتصرف في الأموال التي بين يديها بما ترى فيه المصلحة للصائمين، فإن رأت مصلحتهم في شراء مطعم لهم لتعذر تقديم الإفطار لهم بغير ذلك، أو لأن ذلك أفْيدُ لهم وأصلح وأوفر؛ جاز

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 304 (SanadKitab #663, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.