Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. شراء ملابس من أموال الزكاة لتوزيعها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

يوجد شركة تعمل على النظام الإسلامي، والقائمون عليها جماعة من الموثوقين لدينا، وتوجد لديهم بضاعة جديدة عبارة عن ملابس جاهزة للأطفال ومتنوعة، وقيمتها بحدود (٤٠٠٠) آلاف دينار؛ مضى عليها حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، واليوم مستعدون لبيعها بنصف قيمتها.

هل يجوز صرف أموال الزكاة على شراء هذه الملابس، وتوزيعها على الأيتام والفقراء والمساكين داخل وخارج الكويت؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل في الزكاة تمليك المال للفقير؛ لأنه أعرف بحاجاته، ويجوز شراء بضاعة من مال الزكاة كالملابس وغيرها ودفعها للفقير بالشروط التالية:

١ - أن يوكّلَ المزكي المبرة بشراء بضائع وتوزيعها على الفقراء، أو أن يفوضها.

٢ - أن يوكِّل المستحق بعد ثبوت استحقاقه المبرة بشراء مثل هذه البضاعة.

٣ - إذا ثبت ببحث اجتماعي تقوم به المبرة حاجة الفقراء إلى مثل هذه البضاعة.

٤ - أن يكون المبلغ المشترى به محدوداً، وغير مستأصِل لأموال الزكاة، أو مفوت لمصالح باقي مصارف الزكاة.

٥ - ألا يتخذ الشراء وسيلة لاستغلال أموال الزكاة في أغراض تجارية أو محاباة لبعض التجار؛ بأن يراعى في تقدير الثمن الاعتدال، بما لا يتجاوز سعر التكلفة في حال البضائع الكاسدة، أو سعر السوق في غيرها. والله أعلم.

[٢٠/ ١٠١ / ٦٣٠٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 307 (SanadKitab #663, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.