المخصصة لمثل هذا المشروع، والفوائد الربوية التي يريد أصحابها التصدق بها تخلصاً من الحرام. والله أعلم.
[٢٠/ ٩٣ / ٦٢٩٨]
جباية أموال الزكاة
٨٨٨ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد / أحمد، ونصُّه:
يرجى التكرم بإفادتنا على الأسئلة التالية:
١ - هل يجب على وليِّ الأمر أن يجبي الزكاة في البلاد الإسلامية؟ أو يجوز له ذلك؟
٢ - هل تكون الجباية من الأموال الظاهرة أو الباطنة، أو يجوز من كليهما؟
٣ - هل يجوز فرض الضرائب في البلاد الإسلامية التي لا تُجمع فيها الزكاة، أو يكون البدء في الزكاة وعند الحاجة تجمع الضرائب؟
أجابت اللجنة بما يلي:
١ - الزكاة فريضة من فرائض الإسلام على من استجمع شروط وجوبها، وهي ركن من أركانه الخمسة؛ لقول النبي ﷺ: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» رواه البخاري (¬١). فإذا قام المسلم بأدائها سقطت عنه وأجر عليها، وإن امتنع وجب على ولي الأمر أخذها منه جَبْراً؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].