Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 316

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. تخصيص الزكاة لأيتام ودفعها لآخرين
  4. أجابت اللجنة بما يلي

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

وفي هذه الحال على اللجنة التقيد بهذه الجهة المحدّدة من قبل المزكي، وإلَّا ضَمنْتَ، وإن لم يحدّد كان للجنة كامل الحرية في صرفها إلى أي من مصارف الزكاة الثمانية التي تراها. والله أعلم.

[٢٠/ ١٠٣ / ٦٣٠٩]

تخصيص الزكاة لأيتام ودفعها لآخرين

٨٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة الدعوة الإسلامية بجمعية خيرية السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:

يرجى التكرم بالعلم بأن لجنتنا تقوم برعاية أيتام المسلمين في مناطق نائية؛ حيث تقوم مكاتبنا الخارجية في تلك الديار بمتابعة هؤلاء الأيتام، وقد يحدث أحيانا أن أولياء أمور الأيتام يغادرون المنطقة مع أيتامهم دون إخطار المشرفين عليهم مما يتعذر توصيل المبالغ المخصصة لهم. ولذلك هل يجوز صرف هذه المبالغ لأيتام آخرين هم كذلك في أَمَسِّ الحاجة إلى الكفالة أيضاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا تعذر صرف المبالغ المتبرَّع بها للأيتام الذين عُيِّنت لهم أو استغنوا عنها؛ فلا بأس بصرفها إلى أيتام آخرين مستحقين لها ما دام المتبرِّعون في الأصل لم يمنعوا من ذلك، ثم إذا حُدِّدَ للمتبرع أيتام آخرون فالأولى أن يُخطر بذلك. والله أعلم.

[١٢/ ١٠٣ / ٣٦١٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 316 (SanadKitab #663, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.