Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. إخراج زكاة الجمعيات التعاونية لسكان منطقتها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تعميم ذلك على الجمعيات التعاونية للأخذ في الاعتبار بيان الفتوى حول هذا الموضوع.

أجابت اللجنة بما يلي:

بناء على التوضيح المقدَّم من السيد / فريد مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكيةـ تبين للهيئة أن أموال الجمعيات التعاونية تتكون من الآتي:

١ - مباني الجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها، وهي ملك لوزارة الشؤون ومؤجرة للجمعيات مدة طويلة.

٢ - البضائع المعروضة للبيع هي ملك للتجار، ومعروضة برسم البيع.

٣ - بضائع ملك لاتحاد الجمعيات.

٤ - منحة الدولة لاتحاد الجمعيات، وهي مطالبة بتسديدها.

٥ - أموال المساهمين.

٦ - الأرباح الحاصلة من بيع البضائع.

وترى الهيئة أنه لا يدخل في الزكاة من هذه الأموال إلَّا الآتي:

١ - البضائع المملوكة لاتحاد الجمعيات.

٢ - المنح المقدَّمة للجمعية على سبيل التبرع غير واجب السداد.

٣ - أموال المساهمين.

٤ - الأرباح المتخصصة ضمن الحول.

وذلك بعد حسم سائر النفقات والديون المستحقة للدولة أو غيرها.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 319 (SanadKitab #663, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.