Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب العبادات
  2. باب الزكاة والصدقات
  3. وجبت الزكاة وليس عنده نقد يخرجه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ذلك، وكان فيها مصلحة الفقير، فإن لم يمكن توزيعها فوراً فإنه يجب بيعها إذا خيف عليها التلف إذا بقيت، أما إذا لم يخف عليها التلف؛ فإنه يجوز بيعها إذا كان ثمنها أنفع للفقير، وكذا إذا لم تتوفر أماكن لحفظها وتخزينها إلى الوقت الذي يمكن فيه توزيعها على الفقراء. وكل ذلك يكون بإذن المزكي. والله أعلم.

[٢١/ ٩٩ / ٦٦٣٠]

وَجَبَتِ الزكاةُ وليس عنده نقد يخرجه

٨٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصُّه:

شخص له مال ويزكيه في كل رمضان، ثم اشترى قطعة أرض في شهر رجب بالتقسيط لأجل التجارة؛ فهل يُبنَى حولها على حول المال، أو لها حول آخر؟

ثم إن زكاتها قد تبلغ (٢٥) ألفاً وهو لا يملك أصلاً هذا القدر من المال، مع ملاحظة أن شراءها كان بالتقسيط، كما أنها قد تعرض للبيع ولا تجد مشترياً إلَّا بعد سنوات عدة؛ فما حكم تلك السنوات التي مرت بدون بيع فهل عليها زكاة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

(١) لا عبرة بتغيير نية المستفتي في هذا السؤال؛ لأنها لم تخرج عن طبيعة التجارة في كلا الحالين، ولذلك فإن عليه أن يضم قيمة الأرض، والبناء الذي يمكن أن يكون قد أقيم عليها إلى نصابه الزكوي في نهاية حوله، ويزكيه معه، ولا بد من التذكير بأن للمزكي أن يحسم في نهاية الحول الديون التي عليه للآخرين من أمواله (الأقساط الحالّة في العام الزكوي).

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 322 (SanadKitab #663, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.