Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب العبادات
  2. باب زكاة الفطر
  3. مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الفطر
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب زكاة الفطر

مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الفطر

(وجوبها- وقتها - قيمتها - الخادم المستأجر)

٩٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية، ونصُّه:

ما حكم صدقة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها نقداً؟ وهل يجب إخراجها عن الخدم الذين يعملون بأجر شهري؟ علماً بأن رب العمل ملزم بإطعامهم وكسوتهم وسكنهم، وما موعد إخراجها؟ وهل يجوز تعجيلها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

صدقة الفطر، وتسمى زكاة الفطر واجبة، ولا تلزم إلَّا بشروط، منها:

أ - الإسلام: فلا تلزم غير المسلم.

ب - أن يكون قادراً على إخراجها: بأن يكون عنده مقدارها زائداً عن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته.

أمّا من تؤدى عنه صدقة الفطر: فذهب الجمهور إلى أن على المسلم القادر عليها أن يؤدِّيَها عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته شرعاً، من الأولاد والآباء والزوجة.

أمّا الخادم الذي له راتب شهري أو سنوي أو غير ذلك؛ فلا تلزم صاحب العمل صدقة فطره، وإن تكفل بطعامه وشرابه ومسكنه، إلَّا أن يتبرَّع عنه، ويخبره بذلك.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 337 (SanadKitab #663, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.