Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصدقة
  3. مصارف الصدقات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

والصدقات العامة في حدود ما يأذن به المتبرِّعون بهذه الأموال.

٢ - لا يجوز إنفاق شيء من أموال الزكاة على النشاط الإعلاني والدعائي، واحتياجات هذه اللجان من ماء وكهرباء وزيادة سعة المبنى وإصلاحاته، ما دامت هذه كلُّها ليست مخصصة للزكاة، ولكن يجوز صرفها من أموال الإغاثة والصدقات في حدود الحاجة الماسة، ودون زيادة عليها في حدود ما يشترطه المتبرِّعون.

٣ - لا بأس بالإنفاق من أموال الصدقات والإغاثة في حدود ما يأذن به المتبرِّعون رواتبَ وتجهيزاتٍ فنيةً لمشاريع تتعلق بدعم المرضى صحياً كتعيين دعاة، ولكن في حدود المصلحة الحقيقية الماسة، ودون توسع، ولا يجوز للفقراء إنفاق شيء من ذلك من أموال الزكاة لخروجها عن مصارفها المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

٤ - أموال الزكاة وكذلك أموال الصدقات والإغاثة لا يجوز وقْفُها، ولا يجوز استثمارها إلَّا أن تنعدم الحاجة الآنيِةُ إليها من قِبَلِ المستحقين لها؛ ففي هذه الحال يجوز استثمارها بطرق مأمونة يسهل تسييلها عند الحاجة لذلك، وصرف رَيعها على المحتاجين إليها والمستحقين لها على أن يوقف الاستثمار، وتُنفقَ كلُّها على المحتاجين والمستحقين عندما لا تغطي عوائد هذه الأموال الحاجة إليها، والله أعلم.

[١٤/ ٩٦ / ٤٣٤٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 358 (SanadKitab #663, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.