Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 377

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصدقة
  3. التصدق ببراد ماء السبيل

والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ» (¬١)، وبما روي عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلَّا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له» (¬٢)، ولأنه لا فرق في المهدى إليه بين أن يكون حياً أو ميتاً، قال الكاساني: «فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة». (بدائع ٢/ ٢١٢)، والله أعلم.

[١٤/ ٩٤ / ٤٣٤٦]

التصدق ببراد ماء السبيل

٩٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

تقوم اللِّجان والجمعيات الخيرية بعمل صدقة جارية، وهو (ماء السبيل)، وكما هو معلوم لديكم تقوم اللجنة بتوفير البراد مع القفص حماية له، مع مصروفات تمديد الماء والكهرباء من مصدره، سواء كان المصدر لماء السبيل مسجداً أو مدرسة أو مستشفى أو حتى عند ميكانيكي سيارات أو شركات خاصة، فاللجنة فقط توفر البراد والقفص والتمديدات الخاصة بالماء والكهرباء، ولا تتحمل دفع مصروفات فواتير الماء والكهرباء.

السؤال:

١ - هل يجوز أن تقوم اللجنة بتوفير ماء السبيل؟ علماً بأن اللجنة لا تدفع فواتير الماء والكهرباء، والذي يدفعها هو صاحب المصدر.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 377 (SanadKitab #663, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.