Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 381

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصدقة
  3. المال الزائد من الصدقات

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يحل أخذ الزكاة إلَّا لواحد من الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

والفقير هو من لم يملك نصاباً فاضلاً عن حاجاته وحاجات أسرته الذين يعولهم، والمسكن من الحاجات الشرعية، إلَّا أنه لا يشترط أن يكون مملوكاً فإذا تيسر للإنسان مسكن بغير الملك فقد سُدَّت حاجته.

وعليه: فإن اللجنة ترى أنه لا يجوز للسائل طلب الزكاة من أحد من أجل شراء مسكن ما دام مكتفياً بمسكن عن طريق الإيجار، وليس عليه ديون للغير، وله راتب شهري يكفيه وأسرتَهُ حاجاتهم الأصلية؛ وذلك لأن في طلب الصدقة من الغير نوعَ مذلَّة، فلا تحل إلَّا لحاجة ماسة، قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سَوِيٍّ» (¬١). وفي الحديث: «ولا فَتَحَ عبدٌ بابَ مسألة إلَّا فتح الله عليه بابَ فقرٍ» رواه الترمذي (¬٢). والله أعلم.

[١٢/ ١٤٣ / ٣٦٤٧]

المال الزائد من الصدقات

٩٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / تركي، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 381 (SanadKitab #663, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.