Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 386

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصدقة
  3. تصدق اللجان الخيرية بالبضائع المصادرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

لذا نرجو التكرُّمَ بإفتائنا عن مدى جواز بيع هذه الأغراض القديمة وإدخال قيمتها ببند الصدقات، حتى تتمكن اللجنة من مواصلة عملها الخيري على أكمل وجه. وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا أمكن توزيع هذه الأشياء المتبرَّع بها على الفقراء والمحتاجين عيناً فلا يعدل عنه إلى غيره، وإن تعذر ذلك أو لم يكن مجدياً للمحتاجين، أو كان بيعه وإنفاق ثمنه لهم أجدى وأنفع لمصالحهم؛ فلا بأس ببيعها وإنفاق ثمنها للفقراء، ولا يجوز صرف هذا الثمن لغير الفقراء والمحتاجين مثل صيانة المكاتب ومصاريف السيارات إلَّا في حدود الحاجة القصوى، بما لا يفوت المصلحة على الفقراء والمحتاجين الذين هم محل الصدقات أوّلاً. والله أعلم.

[١٢/ ١٣٤ / ٣٦٤١]

تصدُّقُ اللجان الخيرية بالبضائع المصادرة

٩٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

حصلت اللجنة على مواد تموينية وخضار وفواكه وبعض الأثاث من إدارة البلدية، وهذه الأغراض ليس لها مطالب، وهي من المصادرات من المخالفين.

والسؤال: هل يجوز أخذها والتصرف بها للأسر المتعففة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا علمت اللجان الخيرية أن هذه الأموال المصادرة قد صودرت بحقٍّ؛

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 386 (SanadKitab #663, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.