خبرة أو رأي ومشورة أو غير ذلك، إن شاء الله تعالى، ما دام نفعه للناس مستمراً، على أن يتم ذلك من التبرعات والصدقات النافلة، كما يجوز الوقف عليه، ولا يجوز الصرف على هذا المشروع من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة محصورة بمصارف ثمانية، لا يزاد عليها، وليس ذلك منها. والله أعلم.
[١٧/ ٩٣ / ٥٢٦٧]
Rujukan halaman ini:الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 3، ص 390 (SanadKitab #663, hlm. urut 1112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.