Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب العبادات
  2. باب الصيام
  3. استعمال الصائم المنظار المعدي والشرجي والبخاخ
  4. أجابت اللجنة بما يلي

مع ملاحظة أن المنظار الطبي عند استعماله يدهن بمادة تسهل دخوله وحركته.

أجابت اللجنة بما يلي:

• إذا أمكن تأجيل استعمال الوسائل المسؤول عنها إلى ما بعد رمضان أو إلى ما بعد المغرب بدون ضرر كبير على المريض فاللازم التأجيل صيانة للصوم عما يفسده أو يضر به.

• إدخال المنظار من جهة البلعوم للكشف عن جدران المعدة إذا كان جافاً لا رطوبة معه ولا دواء، وكان طرفه في المعدة والطرف الآخر خارج الفم، فإنه لا يفطر الصائم، أما لو رافق دخوله إلى المعدة رطوبة أو دواء- كما هو السؤال-؛ بأن كان التخدير عن طريق بخاخ في البلعوم، ولو كان دواء مخدراً؛ فإنه يعد مفطراً.

• إدخال المنظار من جهة الشرج إلى القولون مثله مثل إدخال المنظار من جهة البلعوم في جميع الأحكام.

• استعمال بخاخ مرض الربو عن طريق الأنف أو الفم مفطر ما دام يدخل منه رذاذ إلى المعدة أو الرئتين.

• إذا دعت الحاجة إلى استعمال المنظار أو بخاخ الربو في أثناء الصوم ولم يمكن تأجيله إلى ما بعد الغروب أو إلى ما بعد رمضان فلا بأس به، ويُعدُّ الصائم قد أفطر للعذر، وعليه بعد ذلك القضاء أو الفدية بحسب حاله. والله أعلم.

[١٢/ ٩٦ / ٣٦٠٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 46 (SanadKitab #663, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.