Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 92

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. سفر المدين للعمرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا أمهل الدائن مدينه إلى أجل، وظن المدين أنه سيقدر على وفاء الدين في نهاية مدة الإمهال، وكان لديه مال يكفي لحجه، فلا بأس أن يحج بهذا المال الذي معه حجة الفرض أو النفل، أما إذا لم يمهله الدائن وكان الدين حالّاً، فعليه وفاء دينه، ثم إن زاد عنه ما يكفي للحج ونفقة عياله مدة غيبته حج به، وإلا أخّر الحج إلى أن يملك ما يكفيه للحج؛ لأنه يشترط لوجوب الحج عليه توفر مال لديه يكفي لحجته فاضل عن حاجاته، ووفاء الدين الحالّ من الحاجات، فيرفع وجوب الحج به.

وفي كل الأحوال إذا حج أو اعتمر مع هذه الديون، واستوفى في حجه وعمرته الشروط والأركان؛ صحَّ حجُّ المستفتي وعمرته، وسقط بذلك الفرض إن شاء الله، سواء في ذلك الديون الحالّة والمؤجّلة، وسواء أذن الدائن أم لم يأذن، إلا أنه إذا كان الدين حالّاً ولم يأذن الدائن فإن حجه قد لا يكون مبروراً. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٢ / ٦٩٦٨]

سفر المدين للعمرة

١٠٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

هناك شخص ما عليه دين، وصدر فيه حكم منع سفر، وهو يريد الآن الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، السؤال: ما حكم سفره هذا وعليه هذه الديون؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام قد صدر على المستفتي حكم قضائي بالمنع من السفر حتى يؤدي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 92 (SanadKitab #663, hlm. urut 1202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.