Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. خروج المعتدة من وفاة للحج

الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار). رواه أحمد (¬١). وعليه: يجوز للمستفتية أن تخرج للحج مع الرفقة الآمنة. والله أعلم.

[٢١/ ١٠٩ / ٦٦٤٠]

سنُّ المَحْرَم للحج

١٠٤٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه كالآتي:

أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر ١٥ سنة كمحرم لها ولابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.

أجابت اللجنة:

أن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. والله أعلم.

[١/ ٣٠٥ / ١٩٧]

خروج المعتدة من وفاة للحج

١٠٤١ - عرض على اللجنة سؤال السيد / عبد العزيز، وهو:

ما حكم المعتدة من الوفاة؛ هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 104 (SanadKitab #663, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.