Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

حج الموظف في الحملة عن الغير بأجرة

١٠٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

١ - هل يجوز أخذ الأجرة مقابل الحج عن الغير لعجزه أو لموته؟

٢ - هل أخذي للأجرة ينقص من أجري في الحج في حال جواز الأجرة، وفي حال أن يكون لي أجر من هذه الحملة؛ هل لي من أجر في هذه الحجة التي عن الغير؟

٣ - هل يجوز للإداري الذي يذهب مع الحملة من غير أن يدفع أجرة فقط مقابل خدماته للحجاج أقول: هل يجوز أن يأخذ ممن يريد أن يحج عنه أجرتين: أجرة ذهابه مع الحملة، وأجرة الحج؟ مع أنه لم يُعلِم من يريد الحج عنه أنه ذاهب مع الحملة مقابل خدماته فقط.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الحج عن الغير فأجازه بعضهم ومنعه البعض الآخر، واللجنة ترى رجحان القول بالجواز تيسيراً على الناس بشروط منها: أن يكون قد حج عن نفسه حجة الفرض.

٢ - الأجر والثواب منوط بالنية؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى» (¬١)، ولا ينقص من الأجر أخذ الأجرة إن شاء الله تعالى إذا صدقت النية.

٣ - يجوز لمن يعمل بأجر مع إحدى حملات الحج أن يحج عن الغير بأجر إذا كان قد حج عن نفسه، وكان ذلك بإذن صاحب الحملة، وإذن من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 110 (SanadKitab #663, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.