Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 129

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. دخول الحائض في إحرام العمرة

فإن ذهب إلى مكة ذبحها بنفسه أو تحت إشرافه، وإن لم يذهب إلى مكة وَكَّل من يذهب إلى مكة بذبحها عنه، وهو جائز. والله أعلم.

[١٦/ ١١٥ / ٤٩٣١]

طواف حامل النجاسة بالبيت الحرام

١٠٧١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

امرأة أصاب ثوبها دم ليس بدم حيض أثناء إحرامها، ماذا تفعل؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا أصاب ثوب المحرم دم أثناء الإحرام فلا شيء عليه، لكن إذا أراد الطواف وجب عليه أن يطهره؛ لأن الطواف كالصلاة إلا إذا كانت النجاسة معفوّاً عنها أي قليلة الحجم (بقدر حجم مئة فلس)؛ فلا شيء عليه، والله أعلم.

[٨/ ١٠٠ / ٢٣٢٩]

- طواف الحائض

- دخول الحائض في إحرام العمرة

١٠٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نود إحاطتكم علماً بأننا في إحدى الجمعيات التعاونية قمنا بتسيير رحلة العمرة، وكان من بين المعتمرين نساء، وهنالك سؤالان نرجو التكرم بالإجابة عنهما، وهما:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 129 (SanadKitab #663, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.