Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. ترك رمي الجمرات
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز عند الجمهور رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق (وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر)، وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث (من أيام النحر) بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز (البدائع ٢/ ١٣٧)، وهو رواية عن الحنابلة. والله أعلم.

وتوصي اللجنة الحجاج وحملات الحج بعدم التزاحم عند رمي الجمرات بعد الزوال مباشرة، ولا ينبغي الإصرار على ذلك؛ لما يترتب عليه من الضرر ما دام وقت الرمي متسعاً إلى ما قبل فجر اليوم التالي؛ رفقاً بالمسلمين وصيانة للأرواح.

[٢٢/ ١٢٠ / ٦٩٦٦]

ترك رمي الجمرات

١٠٨٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

كانت خطة الحملة في الحج هو التأخر لثالث أيام التشريق، ثم غيروا رأيهم فجأة لرغبة الحجاج في التعجل .. ذهب بعض النساء إلى السوق على أساس أنهنَّ سيرمين جمرات ثاني أيام التشريق في الليل .. فلما جئن في وقت المغرب فوجئن بتعجل الحملة؛ فماذا يفعلن في تلك الحالة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يلزم النساء اللائي كنَّ في السوق وحضرن وقت المغرب ولم يرمين جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق، يلزم كل واحدة منهن دم ينحر بمكة ويوزع على فقرائها، فإن كانت هذه الحالة قد حدثت في الماضي ينحرن الفدية الواجبة جزاء

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 144 (SanadKitab #663, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.