Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 148

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. طواف الحائض للركن والوداع
  4. أجابت اللجنة بما يلي

في الليل ثاني أيام التشريق؛ فهل كان يلزمهم البقاء إلى اليوم الثالث من أيام التشريق؟ أم عليهم الفدية؟ أم لا شيء عليهم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يفهم من السؤال هو أن بعض إداريِّي الحملة بقوا في منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق لنقل العفش إلى المخازن، وهناك تأخروا ولم يرموا الجمرات إلا في الليل، وعليه ترى اللجنة الأخذ برأي جمهور الفقهاء وهو أنه كان يلزمهم المبيت بمنى تلك الليلة، ورمي جمرات اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال، فإن كانوا لم يبيتوا ولم يرموا الجمرات؛ فعلى كل منهم دمّ ومُدّ من الطعام، وإن كانوا قد باتوا تلك الليلة بمنى ولكنهم لم يرموا جمرات اليوم الثالث من أيام التشريق؛ فيلزم كلاً منهم دمّ.

وتنبه اللجنة من يلزمه فدية من دم أو طعام إلى وجوب أن يفعل ذلك في مكة أو منى، فإن لم يكن قد فعل فيمكن إرسال القيمة ليُشترى بها الطعام، أو ما ينحر ويوزع على فقراء الحرم. والله أعلم.

[٩/ ١١٩ / ٢٦١٣]

طواف الحائض للركن والوداع

١٠٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

امرأة جاءها الحيض عند طواف الإفاضة أو الوداع، كيف تتصرف؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا جاءها الحيض بعد طواف الركن سقط عنها طواف الوداع إذا غادرت مكة

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 148 (SanadKitab #663, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.