Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأيمان والنذور والكفارات
  3. من نذر أن يتكفل بولد إن شفى الله ولده

أن لا يعطي منه شيئاً لغني، أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته، وكل من كانت نفقته مطلوبة منه. والله أعلم.

[٣/ ١٢١ / ٧٥٩]

الوفاء بالنذر

١١٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فؤاد، وهو كما يلي:

نذرت امرأت أنه إذا تخرّج ولدها فسوف تشتري له فرساً، والآن قد تخرج ولا يحتاج إلى الفرس، وإن كان إذا اشترت له الفرس يمكن له أن يبيعه بقريب من ثلاثمائة دينارٍ؛ فهل يكفيها أن تعطيه ثلاثمائة دينارٍ؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا قالت عند التزامها بالفرس: لله عليّ أن أعطيك، أو قصدت أن العطية نذر لوجه الله؛ فذلك نذر يجب الوفاء به، فتعطيه فرساً صالحة، أما إن قالت له: إن نجحت أو تخرجت أعطيتك فرساً؛ فهو وعد ينبغي الوفاء به، وليس نذراً. والله أعلم.

[٣/ ١٢٢ / ٧٦١]

من نذر أن يتكفَّل بولدٍ إن شفى الله ولده

١١٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حافظ، ونصّه:

أنا مسلم سنِّي متَّبع للمذهب الحنفي، مقيم في الكويت منذ ستة أعوام، ولي

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 215 (SanadKitab #663, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.