Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأيمان والنذور والكفارات
  3. دفع وأكل النذور التي تقدم إلى قبور الصالحين
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

الأصل أن الوفاء بالنذر يتقيّد بالصيغة التي حصل بها النذر، وبما أن السائل نذر أن يذبح فلا بد من الذبح، ولا يغني عنه إخراج القيمة نقداً، وعليه أن يوزع كل الذبيحة على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً، ولا يطعم منها غنياً، ولا ينتفع بجلدها أو بشيء منها هو ومن يعول، بل يتصدق بذلك كله، ويمكن أن يتم الذبح في بلده أو في البلاد التي فيها فقراء هم أشد حاجة من فقراء بلده، وله أن يستعين بجهات الخير كلجنة مسلمي أفريقيا أو بيت التمويل في تنفيذ هذا النذر بشراء شاة تجزئ في الأضحية، وذبحها عن النذر المذكور، وتوزعها على الفقراء. والله أعلم.

[٥/ ١١٧ / ١٤٦٢]

دفع وأكل النذور التي تقدم إلى قبور الصالحين

١١٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عمر، ونصُّه:

ما حكم النقود التي تقدم إلى قبور بعض الصالحين على شكل نذور. ما حكمها؟ وما حكم القيام على جمعها وحيازتها وأكلها؟

أجابت اللجنة بما يلي:

هذه كلها بدع منكرة، ولا تجوز شرعاً، وقد جاء الإسلام بتحرير العقول من هذه البدع والخرافات، وما أكل من المال بطريقها فهو سحت محرم. والله أعلم.

[٦/ ١٠٥ / ١٧٩٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 218 (SanadKitab #663, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.