Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأيمان والنذور والكفارات
  3. كفارة القتل بالتسبب
  4. أجابت الهيئة بما يلي

كفارة القتل بالتسبب

١١٧٨ - حضر أمام الهيئة السيد / فالح، وقدَّم الاستفتاء التالي:

كنت مسافراً بالسيارة قبل الغزو إلى العراق، وأثناء السير انحرف سائق دراجة من اليسار إلى اليمين فجأة فاصطدم بسيارتي، وكنت أسوقها بسرعة معتادة، وتسبب عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدراجة، ودفعت الدية في حينها؛ فهل تجب عليّ كفارة أم لا؟ مع ملاحظة أني كنت أسوق سيارتي على سرعة ثمانين

أو سبعين كيلومتراً.

أرجو إفتائي في ذلك.

وإجابة على أسئلة الهيئة فقد زاد المستفتي التالي:

لا أعرف نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه في العراق، لكنهم ألزموني بالدية وغرامة الحبس.

وجواباً عن سؤال الهيئة: لِمَ لَمْ تسأل عن الموضوع من يوم وقوع الحادث؟

قال: الذي نبهني للموضوع الآن هو ما ذكره لي أحد الأصدقاء من وجوب الكفارة فأحببت أن أتأكد.

أجابت الهيئة بما يلي:

ترى الهيئة أن على المستفتي بعدما دفع الديةَ الكفارةُ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع، فإن أفطر يوماً أو أكثر بغير عذر فعليه استئناف الصيام من أوله، وإن أفطر لعذر كالمرض ويوم العيد ودخول رمضان فإنه لا ينقطع تتابعه، وعليه إتمامه فور زوال العذر. ثم إن عجز عن الصوم لمرض فإن كان يرجى برؤه منه أخر الصوم إلى البرء، وإن كان عجزه لمرض مزمن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 229 (SanadKitab #663, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.