Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب العبادات
  2. باب الملكية والتملك والمال الحرام
  3. إسقاط الأقساط عن المالك الصوري المتوفى
  4. أجابت الهيئة بما يلي

إسقاط الأقساط عن المالك الصوري المتوفى

١٢١٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

نسيبي أراد شراء بعض مواد البناء من بنك إسلامي، لكن راتبه لم يسمح له بذلك، فاشترى أخي له هذه المواد عن طريق هذا البنك، والبنك كان يخصم القسط من راتب أخي، ونسيبي كان يسدد القسط لأخي شهراً بشهر، والبنك قد وضع تأميناً على مبلغ الشراء عن طريق التأمين التكافلي، وقبل شهر توفي أخي، والبنك قد استردَّ مبلغ القرض من التأمين التكافلي.

ما حكم هذا القرض بالنسبة للمدين الأصلي وهو نسيبي: هل يسقط عنه كما سقط عن أخي، أم عليه السداد للورثة أو لأي جهة أخرى؟ أفيدونا ولكم الشكر.

أجابت الهيئة بما يلي:

يجب فصل هذه العقود التي تمت بعضها عن بعض، بحيث يترتب على كل عقد أحكامه.

فعقد البيع الذي تم بين الأخ وبين البنك الإسلامي لشراء المواد، إذا كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية؛ عقد صحيح يترتب عليه أحكامه.

وعقد التأمين التكافلي بين البنك الإسلامي وشركة التأمين التكافلي، والمدين، إذا كان موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صحَّ، وتترتب عليه أحكامه أيضاً، والذي تم بموجبه دفع الدين بعد وفاته.

والعقد الذي تم بين النسيب والأخ عقد بيع تم بموجبه قبض المشتري (النسيب) هذه المواد من الأخ البائع وهي (المشتراة من البنك الإسلامي) بثمن مقسط، وهو عقد صحيح أيضاً تترتب عليه أحكامه باعتباره مشترياً من الأخ بثمن

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 28 (SanadKitab #663, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.