Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 43

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. بيع المالك السلعة مرة أخرى بعد بيعها

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للبائع بعد ما باع الأرض وقبض جزءاً من الثمن (العربون) أن يبيعها مرة ثانية للمؤسسة الإسلامية، من أجل أن تبيعها هي بالتقسيط للمشتري الأول أو لغيره، لأنها بالبيع خرجت عن ملكه، كما لا يجوز للمشتري بعد ما اشتراها من بائعها أن يبيعها للمؤسسة الإسلامية بالنقد ثم يسدد به قيمتها للبائع، ثم يشتريها من المؤسسة الإسلامية بالتقسيط، والطريق الوحيدة لتصحيح هذه البيوع أن يقيل البائع المشتري من بيعته إقالة حقيقية (فسخ البيع) لا صورية، ويرد له ما قبضه من ثمنه «العربون»، ثم يبيعها بعد ذلك بيعاً حقيقياً لمن شاء، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية المذكورة، ثم تبيعها المؤسسة الإسلامية -إن اشترتها- لمن شاءت بالنقد أو بالتقسيط، ولا مانع من أن تبيعها لمشتريها الأول الذي استقال البيع من البائع، على أن لا يكون ذلك على سبيل التواطؤ. والله أعلم.

[١٦/ ١٩٥ / ٥٠١٥]

بيع المالك السلعة مرَّة أخرى بعد بيعها

١٢٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

عرض الاستفتاء التالي على لجنة الفتوى ونصُّه:

أردت شراء سيارة من شخص عن طريق بيت التمويل الكويتي، وقد اتفقنا على سعر معيّن على أن أعطيه ربع قيمة السيارة قبل الذهاب إلى بيت التمويل، وذلك حتى تقل عليَّ قيمة الأرباح التي يحدّدها بيت التمويل؛ فهل تجوز هذه المعاملة بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيراً،،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 43 (SanadKitab #663, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.