Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. التوكيل في الشراء ثم البيع مقابل أجر معلوم

والجسدية، ولم يترك عمله التجاري ولا يوماً، وهو يتنقل من بلد إلى آخر بسبب أعماله التجارية، فباع نصف منزله السكني إلى زوجته الذي ينفرز إلى قسمين، فباعها قسماً منه بيعاً قطعياً وأمام شهود وكاتب عدل، ويرافق هذا تقرير طبي يثبت بأنه خالٍ من الأمراض العقلية، وتم البيع والشراء وسلّمها سند التمليك، وبعد أسبوع توفي الرجل، فما هو الحكم الشرعي من هذه العملية؟ وهل يحق إرجاع البيت للورثة؟ أم ثمن البيت؟ مثلما باعه إلى زوجته؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن كان هذا المرض تزايد في أيامه الأخيرة حتى اتّصل بالموت فيكون تصرفه قد صدر في مرض الموت، فإن كان البيع بأقل من ثمن المثل فيعتبر النقص وصية لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة، وإن كان المرض لم يزدد، وكان كما جاء في السؤال لم يقعده عن مباشرة أعماله ومصالحه المعتادة؛ فيكون تصرفه نافذاً. والله أعلم.

[١/ ٣٥٧ / ٢٥٧]

التوكيل في الشراء ثم البيع مقابل أجر معلوم

١٢٣٠ - عرضت على اللجنة فتوى سابقة حيث استوضح السائل شفويًّا بعض ما فيها، وكان نص الاستفتاء كما يلي:

تعقد البنوك الإسلامية وغيرها صفقات تجارية بواسطة المصارف والبنوك الأجنبية في أوربا وأمريكا وغيرها على النحو التالي:

- تقوم المصارف الأمريكية بالواسطة في شراء صفقات كبيرة من الإسمنت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 51 (SanadKitab #663, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.