Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. عقد المرابحة بين الوقفين
  4. أجابت اللجنة بما يلي

عقد المرابحة بين الوَقْفَيْن

١٢٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مدير إدارة الوقف، ونصّه:

يرجى التكرم بالموافقة على عرض صورة الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإصدار فتوى مكتوبة بذلك.

١ - هناك وقف له أرض فضاء وبناء قديم متهالك وإيراده متدنٍّ، ولا يوجد في رصيده أي مبلغ، فهل يجوز أن يستدين هذا الوقف من موفور ريع وقف آخر لإنشاء بناية استثمارية على أرضه؟ على أن يتم تسديد هذا الدين للوقف الدائن مستقبلاً من إيراد الوقف المدين (قرض حسن أو بالمرابحة).

٢ - الصورة الثانية كما هو الحال في الأولى ولكن الاستعانة تكون بمموّل تجارى لتمويل مشروع البناء بطريق المرابحة على أن يتم التسديد عن طريق جزء من ريع العقار مستقبلاً.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع مبدئيّاً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر المموِّل) وذلك بأن يقوم الوقف المموِّل بتقديم المواد بربح على التكلفة، وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظراً إلى أن ذمة كلٍّ من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

ويمكن أن تتم مقاولة شاملة للمواد والبناء على أساس عقد الاستصناع بمقابل يراعى فيه حصول الربح المطلوب، ثم يتم الاتفاق بين الوقف المموِّل وبين مقاول يقوم بتنفيذ العمل وتقديم المواد بعد ذلك بسعر حاضر أقل، وتكون

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 78 (SanadKitab #663, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.