Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 108

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. بيع بطاقات للحصول على الخصم على المشتريات

هذا تعاون على الإثم والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل. والله اعلم.

[٤/ ١٦٩ / ١١٦٩]

بيع الغرر

١٢٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

تم الاتفاق مع أحد الإخوة بعقد، وهو أن هذا الشخص يقوم بجمع الملابس واستلام الأثاث المستعمل من المتبرعين، ومقابل هذا يُسلِّم اللجنة كل شهر مبلغاً ثابتاً من المال فقط.

السؤال: ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

هذا المبلغ الثابت الذي يقدمه كل شهر هذا المتعاقد مع اللجنة المذكورة مقابل ما يجمع من الملابس والأثاث المستعمل من المتبرعين لا يجوز شرعاً؛ لأنه بيع غرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (¬١)، إذ قد يجمع قليلاً أو كثيراً، وقد لا يجمع مقابل هذا المبلغ شيئاً، وذلك هو الغرر، وهو محرم شرعاً. والله أعلم.

[٢٠/ ١٥٠ / ٦٣٤٦]

بيع بطاقات للحصول على الخصم على المشتريات

١٢٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام مركز للدعاية والإعلان السيد / محمد، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 108 (SanadKitab #663, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.