Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 200

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. بيع الكلب
  4. أجابت اللجنة بما يلي

بيع القِطِّ وشراؤه

١٣٥٣ - عرض على اللجنة السؤال المتعلق بحكم بيع الهِرِّ (القطّ المستأنس)؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الهِرِّ؛ لأنه حيوان منتفع به، وحملوا حديث جابر: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر» (¬١) على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهِرَرَة المتوحشّة والبرِّيّة والمريضة التي قد تنقل الأمراض، والله أعلم.

[٨/ ١٣٦ / ٢٣٥٨]

بيع الكلب

١٣٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

يرجى إفادتنا عن حكم الشرع في موضوع المتاجرة ببيع الكلاب بجميع أنواعها (حراسة، صيد، زينة)، وجزاكم الله عنا كل خير.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز الاتّجار بكلاب الزينة؛ لنجاستها، وحرمة اقتنائها، وعدم الحاجة إليها، أما كلاب الصيد والحراسة فلا بأس بالاتجار بها للحاجة إليها، ولجواز اقتنائها لهذه الأمور عند بعض الفقهاء، ولا بد في هذه الحال من توقيها والاحتراز من نجاستها. والله أعلم.

[١٢/ ٢٠٥ / ٣٧٠٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 200 (SanadKitab #663, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.