Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 236

  1. كتاب العبادات
  2. باب الربا والبنوك
  3. وصف بعض البنوك بأنها إسلامية، وتجريد البنوك الأخرى من هذه الصفة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

المال أو غير ذلك من الجوائز، مع الحقِّ في استرداد المبلغ المُودَع في أي وقت أو بعد وقت معين هي قروض، والحق في دخول السحب المستفاد منها هو فائدة ومنفعة للمقرض، والقاعدة الفقهية تقول: (كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا)، وعليه فإن العملية المسؤول عنها هي عملية محرَّمة؛ لما فيها من الربا، يضاف إلى ذلك أن في هذه العملية شبهة المقامرة وهي محرَّمة أيضاً.

والفرق بين الوديعة في البنوك الإسلامية والربوية: أن البنك الإسلامي لا يحلّ له تنمية المال بالربا، وإنما ينميه بالتنمية الشرعية كالمتاجرة أو غيرها، أما البنك الربوي فوسيلته للتنمية هي الإقراض والاقتراض، والربا محرم شرعاَ. والله أعلم.

[٢٢/ ١٤١ / ٦٩٨٦]

وصف بعض البنوك بأنها إسلامية، وتجريد

البنوك الأخرى من هذه الصفة

١٣٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياسر، ونصُّه:

هل يجوز وصف بعض البنوك بأنها إسلامية، وتُجرَّد البنوك الأخرى من هذه الصفة، آخذين في الاعتبار أن مؤسّسيها ومساهميها والمتعاملين معهم مسلمون أصلاً؟

أجابت اللجنة بما يلي:

وصف إسلامية يثبت لكلِّ بنك أو مصرف يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فيُحلّ ما تُحِلّ الشريعة، ويحرِّم ما تحرِّم.

وأما من لا يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يجوز وصفه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 236 (SanadKitab #663, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.