Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 280

  1. كتاب العبادات
  2. باب الربا والبنوك
  3. التحايل للحصول على قرض من بنك التسليف
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أنا رجل متقاعد بعت جزءاً من راتبي للتأمينات وحصلت على مبلغ صرفت منه، وبقي عندي منه، وحصلت على ميراث من والدتي قدره (٧?٣٧٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ديناراً، وأملك نصف البيت الذي أسكنه، والنصف الآخر لزوجتي.

والآن أريد بيع البيت لأحصل على قرض من بنك التسليف، ولكن للبنك شروط:

- منها: أن يجمع الميراث مع قيمة البيت على أن يتجاوزا (١١٥) مائة وخمسة عشرة ألف دينار، وإذا زادا عن هذا نقص حقّي من القرض.

- ومنها: أن لا أبيع بيتي للزوجة.

والسؤال هو: هل يحق لي أن أختار واحداً من ثلاثة:

١ - أن آخذ القرض كاملاً، وأرمّم البيت وأضيف إليه إن شئت، واستغله مدّة لا تقل عن عشر سنوات، ثم أبيعه براحتي، وأسدد للبنك بقية ما له علي.

٢ - أن أبيع البيت بالسوق بيعاً صورياً بمبلغ لا يتجاوز (١١٥) مائة وخمسة عشر ألف دينار مع الإرث وأحصل على القرض.

٣ - أن أبيع البيت بالسوق بيعاً طبيعياً؛ مثلاً بـ (١٢٥) ألف دينار يضاف إليه الإرث فيصير (١٣٢?٣٧٥) ألف دينار، ولكنني لا أنقل هذه الصورة بحقيقتها للبنك، بل بالمبلغ المطلوب لهم وهو (١١٥) مع الإرث، فأي من الحلّين عدا الأول ترونه مناسباً شرعاً، أو إيجاد حلٍّ آخر إن أمكن، ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان القرض بفائدة فإنه لا يجوز شرعاً؛ لأنه ربا، وإن كان القرض بدون

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 280 (SanadKitab #663, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.