Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب العبادات
  2. باب الربا والبنوك
  3. الأموال الربوية والمقايضة فيها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

التي مورست طول عصور متعدّدة حول العالم، إلى أن ظهرت نظم النقد لتسهيل العمليات التجارية، ومع تطوّر وتحوّل هذا النظام إلى نظام نقدي، لم يتوقف الكثير من التجار والدول عن ممارسة المقايضة ضمن معاهدات تجارية أو دولية، كمقايضة كمّيات من المنتجات الزراعية (في العالم الثاني) مقابل آلات ومعدّات (من العالم الصناعي)، وكثيراً ما يمارس التجار عمليات المقايضة مع تقدير فوارق نقدية، فمثلاً أن يقايض تاجر يملك عمارة في موقع (أ) مع تاجر آخر لديه عمارة في موقع (ب) مع مراعاة فارق تقدير السعر النقدي.

لذا نطمح في الآراء الشرعية لتنوير بعض المواطنين والزبائن حول هذا النشاط.

أجابت اللجنة بما يلي:

المقايضة أحد أنواع البيع، وهي مبادلة سلعة بسلعة، أو مبيع بمبيع، كما يعرفها الفقهاء، وهي جائزة شرعاً مُطْلَقاً بالسلع القِيَمِية، وهي السلع التي ليس لها مثل في السوق، مُعجّلاً كان البيع أو بأجل، ومع التساوي في الجنس والقدر، أو مع الاختلاف فيهما، إذا استوفت المقايضة شروط البيع العامة.

أما الأموال الربوية فقد بين حكمها حديث الرسول ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه مسلم (¬١). وقد اختلف الفقهاء فيما يقاس على هذه الأجناس.

وعليه: فإن السلع المِثْليّة إذا اختلف الجنس بين البدلين جاز البيع مع تساوى القدر أو اختلافه، بشرط التقابض في البدلين في مجلس العقد، ولا يجوز من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 336 (SanadKitab #663, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.