Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 358

  1. كتاب العبادات
  2. باب الربا والبنوك
  3. نشر مواد إعلامية لمؤسسة تتعامل بالربا

فقيل لنا: إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن فيه إعانة على منكر؛ لأن هذه الأكياس تحمل اسم البنك، فأفتونا بذلك خطيّاً، جزاكم الله خيراً، وهذا ما ينطبق على الأكياس ينطبق على غيره من المطبوعات. ولكم منا جزيل الشكر ووافر الامتنان.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت هذه الأكياس يستعملها البنك ويستفيد منها في العملية الربوية فصُنْعها له حرام؛ لحديث جابر ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (¬١)، وإذا كان البنك لا يستفيد من هذه الأكياس ولا يستعملها في أعماله الربوية، فيُعدُّ صنعها له مكروهاً وليس محرماً، ومثل الأكياس سائر المطبوعات. والله أعلم.

[٢٠/ ١٨١ / ٦٣٧٤]

نشر مواد إعلامية لمؤسّسة تتعامل بالربا

١٤٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

نصدر مجلة اقتصادية خليجية متخصّصة في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية منذ (٦) سنوات، ونواجه سؤالاً شرعيّاً، نرجو من فضيلتكم الإجابة عليه:

- هل يجوز التعاون مع الشركات الاستثمارية التي تقدم خدمات ربوية وخدمات موافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في نشر مواد إعلامية لها؟ وهناك بعض النقاط التي نود التوضيح عنها:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 358 (SanadKitab #663, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.